بين الأصحاب على ما ادّعاه غير واحد ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه (١).
واستدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة المعتضدة بالشهرة ـ بحسنة زرارة ، قال : قلت له : كيف يغتسل الجنب؟قال : «إن لم يكن أصاب كفّه شيء (٢) غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» (٣).
ونوقش : بعدم دلالة الواو على الترتيب عند الجمهور.
وأجيب : بأنّه يستفاد من الرواية كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء : الرأس ، والمنكب الأيمن ، والمنكب الأيسر ، ولا أحد ممّن يقول بذلك إلّا وهو قائل بالترتيب ، إذ القائل بعدمه يدّعي أنّه جزءان : الرأس ، والجسد ، أو يقال : إنّ المنساق إلى الذهن من هذه العبارة ـ مع قطع النظر عن قاعدة الواو ـ الترتيب.
أقول : الظاهر أنّ غرضه رحمهالله أنّه يفهم من الرواية وجوب غسلات على مواضع ثلاثة ، وكلّ من قال بذلك قال باعتبار الترتيب بين الجانبين.
وفيه : أنّ العرف والعادة يشهدان بأنّ من يريد أن يكلّف عبده
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٨٨.
(٢) في التهذيب : «منيّ» بدل «شيء».
(٣) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢ و ٣.