وفي المستند بعد أن وجّه ظاهر الصدوقين ونفى تصريح الإسكافي بالخلاف ، قال : فيكون إجماعا من الكلّ ، فهو الحجّة (١).
وعن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة والذكرى وظاهر المنتهى والروض وغيرهما دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة في الوضوء بالشهرة المحقّقة ـ جملة من الأخبار المعتبرة : ففي صحيحة حريز ، الواردة في الوضوء ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : «جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي» قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : «هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك» قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : «نعم» (٣).
وحسنة زرارة «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل» (٤).
وهذه الرواية وإن اختصّ موردها بما لو غسل الرأس بعد البدن ، ولكن نقل عدم القول بالتفصيل ، فيتمّ بها الاستدلال.
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٣٢٢.
(٢) كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٣ ، وجواهر الكلام ٣ : ٨٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٣٢ ، المسألة ٧٥ ، والانتصار : ٣٠ ، والغنية : ٦١ ، والسرائر ١ : ١٣٥ ، وتذكرة الفقهاء ١ :٢٣١ ، والذكرى : ١٠٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٨٣ ، وروض الجنان : ٥٣.
(٣) التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الإستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٩ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.