وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، فقال : «تبدأ بكفّيك ثمّ تغسل فرجك ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهّره» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء الله.
وكون الغسل بثلاث أكفّ مستحبّا لا يقتضي حمل الأمر المتعلّق به في جملة من الأخبار على الاستحباب ، كما توهّم ، بل الأمر فيها محمول على ظاهره من الوجوب ، غاية الأمر أنّ متعلّقه أفضل فردي الواجب ، وقد تقدّم توضيحه في نظير المقام في مسألة غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله في الوضوء.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بملاحظة الإجماعات المستفيضة والأخبار المتكاثرة المتظافرة.
نعم ، ربما يتراءى التنافي بينها وبين جملة من الأخبار التي يستشعر منها بل يستظهر من بعضها أنّ المقصود من الغسل إنّما هو غسل جميع البدن ، ولا يعتبر فيه أمر زائد عليه.
فمنها : رواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام أنّه قال في غسل الجنابة : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثمّ تدخلها في الإناء ثمّ اغسل ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.