وأخراهما : العموم بحسب الأشخاص.
أمّا إطلاقها من الجهة الاولى فلا بدّ من تقييده بمنطوق الأخبار المقيّدة فضلا عن مفهومها.
وأمّا من الحيثيّة الثانية وإن كان مقتضى القاعدة تقييدها بمنطوق هذه الأخبار بأن يقيّد سبب الغسل بالإدخال الذي يتحقّق به التقاء الختانين إلّا أنّها لورودها مورد الغالب لا يستفاد منها التقييد خصوصا في مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص ، كما هو ظاهر.
والغرض من إطالة الكلام التنبيه على أنّ ما قيل في تضعيف الاحتمالات المذكورة بأنّ الشرطيّة في مثل قوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان» لورودها مورد الغالب لا ظهور لها في الاشتراط ، ليس على ما ينبغي ، كيف! وقد التزمنا بمفهوم الشرط وقلنا بعدم كفاية مطلق الإدخال ، وإنّما منعنا اختصاص الحكم بمن له الختان بدعوى أنّ التحديد بالتقاء الختانين إنّما هو بملاحظة الغالب ، فلا يستفاد منه مدخليّة الحدّ في موضوع الحكم ، كما يشهد به الفهم العرفي في كثير من المقامات التي هي من هذا القبيل.
ولذا لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل لوطي المرأة في قبلها لو لم يكن لها ختان ، لأنّها حينئذ كالرجل الذي قطعت حشفته ، بل الأمر فيه أوضح بالنظر إلى ما ستعرف من وجوب الغسل بالوطي في دبرها.
ثمّ إنّه لا فرق في سببيّة الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، مختارا أو مكرها ، ولا بين كون الموطوءة كذلك ،