قوله في بعض تلك الأخبار : «إذا أدخله» (١) وفي آخر : «إذا أولجه» (٢) ضعيف.
وأضعف منهما : احتمال القول بعدم تحقّق الجنابة فيه أصلا ، أخذا بمفهوم قوله : «إذا التقى الختانان» (٣) الصادق بسلب الموضوع.
وفيه : أنّ الشرطيّة بمنطوقها تدلّ على وجوب الغسل على من له الختان بشرط أن يمسّ ختانه ختانها ، وأمّا من لا ختان له فهو خارج من موضوع المنطوق ، فلا يفهم حكمه من المفهوم ، لأنّ قضيّة التعليق على الشرط ليس إلّا عدم ثبوت الحكم المذكور للموضوع المذكور عند انتفاء شرطه.
نعم ، لو لا أنّ الغالب المتعارف تحقّق الجماع ممّن له الختان ، لكان مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على سببيّة التقاء الختانين للوجوب والأخبار الدالّة على سببيّة مطلق الإدخال بعد العلم باتّحاد السببين : تقييد المطلقات بها ، ومقتضاه عدم وجوب الغسل على من لا ختان له ، لأصالة البراءة ، لا لمفهوم الشرط ، لكن جري المقيّدات مجرى العادة منعها من الظهور في إرادة التقييد.
والحاصل : أنّه يستفاد من الأخبار المطلقة الإطلاق من جهتين :
إحداهما : العموم الأحوالي لو سلّم.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٤٩ ، الهامش (١).
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٤٩ ، الهامش (٢).
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ٢٥٠ ، الهامش (٢).