أو بقره فإن لم يجد فشاه (١).
وإذا قبل امراه بشهوه فامنى وجب عليه بدنه فإن لم يتمكن فعليه شاه بشهوه كان أو غير شهوه وإليه ذهب ابن ادريس وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) ولم يقيده الشيخ في النهايه بالامناء بل اطلقه.
وإذا لاعب المحرم امراته فامنى وجب عليه بدنه لما رواه الحسين ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) وفي النهايه لم يعتبر الامناء بل اطلقه.
وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجه فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنه وإذا عقد المحل لمحرم على امراه فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنه وعلى المراه إن كانت محرمه وكذلك ان كانت محله وعلمت بان الذي تزوجها محرم على ما رواه سماعه في التهذيب في كتاب كفاره خطا المحرم (٤).
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنه جاء به خبر صحيح (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ / ٣٢٥.
(٢) المصدر السابق ٥ / ٣٢٦ ، الكافي ٤ / ٣٧٦ وفيهما (مسمع بن أبي سيار) هو متحد مع مسمع بن عبد الملك ـ انظر رجال النجاشي ص ٣٢٩.
(٣) التهذيب ٥ / ٣٢٤ وفيه (قال سألت أبا الحسن عليه السلام) والكافي ٤ / ٣٧٦ وفيه (محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام).
(٤) التهذيب ٥ / ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٥) المصدر السابق ٥ / ٣٣٥.