والمفضاة ، والمجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعمياء.
وقد الحق بعض اصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنا ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى ان في العرجاء تردد دون المحدودة.
فصل
[عدد العدة]
العدد احدى عشرة : ثلاثة اقراء وقرآن اثنان وقرء واحد مع شهرين مضافين إليه وقرء واحد (١) وثلاثة اشهر وخمسة واربعون يوما واربعة اشهر وعشرة ايام وشهران وخمسة ايام ووضع الحمل وابعد الاجلين وتسعة اشهر.
فالثلاثة اقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وعدة الموطوئة بملك اليمين إذا اعتقها سيدها وعدة الامة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اعتقها قبل خروجها من العدة وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه وعدة اخت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بانها اخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة بنت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بانها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة الام كذلك وعدة من ادخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بانها زوجته إذا كانت حرة.
وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض : عدة المستمتع
__________________
(١) القرء بضم القاف وسكون الراء : من الاضداد ، فيستعمل في حيض المرأة وطهرها من الحيض.