ولم اعرف به خبرا مسندا (١).
والتكة من الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح.
والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ـ على ما ذكره في المبسوط وجاء به احاديث والصحيح انه لا يجوز الصلاة فيهما (٣).
فصل
[في مواضع تكره للصلاة فيها]
يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار : وادى ضجنان ووادى الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (٤) وعلى القير ورد به خبر (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ / ٢٣٢.
(٢) الاستبصار ١ / ٣٨٣ ، التهذيب ٢ / ٢٠٥ ـ ٢٠٧.
(٣) انظر الاحاديث في الاستبصار ١ / ٣٨٣ ـ ٣٨٥.
(٤) ضجنان : جبل بناحية تهامة ، وقيل جبيل على بريد من مكة وهناك الغميم. ووادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكة والبيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. وصلاصل ـ بضم الاصاد الاولى ـ ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ومزراع جمة ، وصلاصل ـ بفتح الصاد الاولى ـ ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. وكل هذه الامكنة مواطن العذاب ومغضوب عليها كما ورد في الاحاديث الكثيرة.
(٥) عن الرضا عليه السلام انظر الاستبصار ١ / ٣٩٧.