فصل
[العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر]
العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن وبيع الحيوان في مدة ثلاثة ايام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشترى ما لم يتصرف المشترى فإن تصرف لزم البيع وذهب المرتضى قدس سره الى انه جائز من جهة البائع ايضا والصحيح الاول لأن الاخبار به اكثر (١).
وضمان المتبرع لازم من جهة الضامن والمضمون له جائز من جهة المضمون عنه وضمان غير الملى إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن والمضمون عنه جائز من جهة المضمون له والحوالة على غير الملى إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فاما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه.
وإذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة المشترى دون البائع وإذا كان العيب سابقا وقت البيع من غيران يعلم المشترى به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشترى وهو مخير بين رده وبين الامساك بارش العيب أو بغير ارش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الارش.
وإذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشترى جائز من جهة البائع وهو مخير بين الرضا به وبين الفسخ وليس له ان يلزم المشترى بثمن غيره وإذا
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٢٥ و ٦٧.