فصل
[التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة]
التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة : خمس تكبيرات الاحرام في الفرائض الخمس وتكبيرة الاحرام في صلاة العيد وتكبيرة الاحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل وخمس تكبيرات في صلاة الجنازة وتكبيرة الاحرام في صلاة الجمعة وتكبيرة الاحرام في ركعتي الطواف الواجب وتكبيرة الاحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين.
أما التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة اوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب ايضا وهو مذهب السيد المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسى في التبيان والاستبصار والجمل وذهب في النهاية والمصباح الى انه ليس بواجب والدليل على وجوبه قوله تعالى : (واذكروا في ايام معدودات) (١) أمر الله تعالى بالذكر والامر للوجوب والاجماع منعقد على ان الايام المعدودات هي ايام التشريق وان الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات.
وقال الشيخ أبو جعفر في الاول : ان الايام المعدودات هي ايام التشريق بلا خلاف حكاه في التبيان عن ابن عباس والحسن ومالك وقال في النهاية : انها عشر ذى الحجة وهو قول الفراء.
ويدل ايضا على أن المراد بالاية التكبيرات ايام التشريق ما رواه محمد ابن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
__________________
(١) سورة البقرة آية ٢٠٣.