فصل
[فيما يجب فيه نصف الدية]
يجب نصف دية في خمسة مواضع :في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع الدية وفيما اصيب منهما فبحساب ذلك وفي رواية الانف وهو الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل وهذا القسم يشمل اقساما كثيرة.
وفي كتاب ظريف بن ناصح ايضا : وقضى علي عليه السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع الامان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار وفيه ايضا : والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار وفيه ايضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما قطع منها فبحساب ذلك.
وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته وان كان من ذمى ففيه نصف ديته وان كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد الى دية الحر.
فصل
[فيما يجب فيه ثلث الدية]
يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا : في اللحية إذا حلقت فنبتت رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال سلار : في
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.