فصل
[اقسام القتل واحكامه]
القتل على ثلاثة اضرب : عمد محض وخطا محض وخطا شبيه بالعمد.
فالعمد المحض هو ان يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضى به اولياء المقتول وبذلها القاتل.
وأما الخطا المحض هو ان يرمى الانسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل ان كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه (١) وقال سلار ويرجع العاقلة بها على مال القاتل ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع.
وأما الخطا شبيه بالعمد فهو ان يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التاديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة وذهب أبو الصلاح الى انها على العاقلة ايضا وهو خلاف اجماع الامامية.
وأما العاقلة (٢) فقد اختلف فبها فقال ابن فارس في كتاب مجمل
__________________
(١) المقنعة ص ١١٦.
(٢) قال ابن منظور في لسان العرب ١١ / ٤٦١ : العقل في كلام العرب الدية ، سميت عقلا لان الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا لانها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لان القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول =