والحرة إذا كان له زوجة امة إلا ان تعلم الحرة بذلك وترضى وبنت اخ زوجته إلا برضاء زوجته وبنت اخت زوجته الا برضاء زوجته والثالثة من الاماء على الحر والخامسة من الحرائر على الحر والثالثة من الحرائر على العبد والخامسة من الاماء على العبد والامة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فاما نكاح المتعة فجائز والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة والحائض في القبل حتى تطهر ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها وزوجته وامته المريضتان إذا كان الوطى يضر بهما.
فصل
[النساء اللواتى يستحب تزويجهن]
يستحب التزويج بثلاث عشرة امراة : البكر وذات الدين وذات الاصل الكريم وكريمة المولد والولود والدرماء (١) والحسنة الشعر والسمراء العجزاء المربوعة والطيبة البيت والطيبة ريح الفم والطيبة الكلام والموافقة والعزيزة في اهلها والذليلة مع بعلها.
فصل
[النساء اللواتى يكره نكاحهن]
يكره نكاح ست وعشرين امراة : العجوز والحسناء في منبت السوء والعقيم والكردية والسوداء إلا النوبية (٢) والامة إلا مع وجود الطول
__________________
(١) الدرماء : التي يكون الدرم في كعبها ، وهو أن يواري كعبها اللحم حتى لا يكون له حجم.
(٢) النوبية منسوبة إلى النوب والنوبة ، وهو جيل من سودان.