فصل
[مواضع استحباب الصدقة]
يستحب الصدقة ثمانية وعشرين موضعا : الصدقة عن نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل اربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار
وزكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من اصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الاجناس التسعة المتقدم ذكرها.
وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان امانة في يد المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة وبلغ نصابا من الذهب والفضة أو الابل أو البقر أو الغنم خاصة
وزكاة الخيل السائمة (١) إذا حال عليها الحول : في العتيق (٢) ديناران وفي البرذون (٣) دينار واحد.
وزكاة الحلى المحرم لبسه مثل حلى النساء على الرجال وحلى الرجال على النساء والفطرة لمن لا يجد النصاب من الاموال التسعة وزكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو احوال يستحب له إذا عاد إليه ان يزكيه لسنة واحدة.
__________________
(١) السائمة : الخيل التي ترعى.
(٢) الفرس العتيق : النجيب الرائع.
(٣) البرذون بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل ، والجمع البرادين.