فصل
[في العدد المختلفة]
عدد الباينات مع الدخول احدى وعشرون عدة : عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الثالثة للحرة وعدة المطلقة الثانية للامة سواء كانت تحت حر أو عبد وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها وكذلك ان كان الخلع بعد طلقتين.
وعدة المباراة كذلك وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف ابدا وعدة زوجته التي ارضعت زوجة له اخرى صغيرة الرضاع المحرم وعدة اللعان وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة وعدة المراة إذا تزوج عليها بنت اخيها أو بنت اختها واختارت فسخ نكاح نفسها ولي في هذا القسم نظر للخبر الاتى.
وعدة بنت الاخ أو بنت الاخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها وقد روى بان نكاحها باطل (١) وسياتى الخبر به.
وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها وعدة الامة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشترى فسخ نكاحها وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة امة واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها وقد روى ان نكاح الامة باطل (٢)
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٣٣٣.
(٢) الكافي ٥ / ٣٥٩.