الله تعالى ولتغسيل الاموات وتكفينهم ومواراتهم والاذان والاقامة والحكم بين الناس وظل المنازل والاشجار والحائط للنظر إليه والدراهم والدنانير.
فصل
[المواضع التي يلزم الاجل المعلوم فيها]
يلزم الاجل المعلوم في ستة عشر شيئا : بيع السلم بيع النسيئة واجارة الأرض والعقار والرقيق والنبات والدواب والالات والاوانى إلا إذا استاجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ معلوم والكفالة والضمان والمزارعة والمساقاة والمتعة فإن لم يذكر الاجل كان النكاح دائما وعقد الجزية وعقد الامان.
فصل
[العقود اللازمة]
العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا : البيع بعد التفرق بالابدان وانقطاع الخيار والاجارة والمزارعة والمساقاة والضمان والكفالة برضاء الكفيل الملى والمعسر مع العلم باعساره والمكفول منه والمكفول عنه والحوالة برضاء المحيل والمحال عليه وإذا كان الشئ المحال به في ذمة المحال عليه وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع والصفة وكان المحال عليه مليا فإن ظهر ان المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال ان يرجع على من احاله فاما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية انها لا تبطل وهو الصحيح واعتبر في مسائل الخلاف رضى المحيل والمحتال والمحال عليه وبه قال مصنف الوسيلة وابن ادريس.