فصل
[مواضع وجوب الدية]
تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا : في شعر الراس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت وكان المجني عليه رجلا ففيه الارش وان كان امراة ففيه مهر نسائها وقال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الراس إذا اصيب فلم ينبت مائة دينار وكذلك قال في شعر اللحية (١).
وفي ذهاب العقل بعد انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة وكذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضى السنة ولو بادنى وقت فإن رجع قبل مضى السنة ففيه الارش.
وفي ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة وفي ذهاب العينين والبصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي عين الاعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة وقد ذهبت بافة من جهة الله تعالى وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف (٢).
هذا إذا كانت الجناية خطا : وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين ان يقلع عين الجاني وياخذ نصف الدية أو يترك وياخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية وهو الصحيح وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك (٣) ورواه محمد
__________________
(١) المقنعة ص ١٢٠.
(٢) الخلاف ٢ / ٣٨٩.
(٣) التهذيب ١٠ / ٢٦٩.