فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن انه يعمله كذلك فالبيع صحيح.
ولا يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الاصنام والتماثيل والصلبان وبيع كتب الضلال وبيع النجس من الثياب والالات وغيرها قبل ان يبين حالها وبيع العذرات إلا عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الابوال واجاز ابن ادريس بيع ابوال الابل والبقر والغنم.
ولا يجوز بيع كل مسكر وبيع الفقاع وبيع الميته وبيع ما اهل به لغير الله وبيع الدم وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ولي نظر في هذين القسمين.
وبيع السم إلا المحمودة وبيع الدود إلا دود القز وبيع الفار وبيع الحشرات وبيع البرغوث وشبهه وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد اعلام المشترى.
فصل
[اشياء لا يجوز بيعها سلفا]
لا يجوز بيع السلف في سبعه وعشرين شيئا : الخبز واللحم وروايا الماء والجلود والحنطه والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات الى الأرض بعينها.
والثوب من غزل امراه بعينها أو نساجه رجل بعينه والكتان والقطن والابريسم منسوبات الى ارض بعينها والتمر من نخل معين والفاكهة من شجر معين والخضر من موضع معين ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس.