ادعت المراة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد فانكره اهله وادعت انه ولدهم واشتبه الامر فيه ومن اقر بالسرقة مرة واحدة ثم انكر الزم بالسرقة دون القطع ومن اخرج من حرز مالا فاخذه وادعى ان صاحب المال اعطاه اياه فلم يوافقه اخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن اقر بحد يوجب الرجم ثم انكره قبل انكاره ومن قامت عليه البينة بالزنا فادعى الاكراه ومن زنى وهو قريب عهد بالاسلام وادعى الجهالة وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك ان السيد اكرهه على ذلك وإذا ساحقت المراة جاريتها وادعت الجارية ان مولاتها اكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد وإذا وجد رجل يجامع امراة فادعيا الزوجية وامكن ذلك وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامراة في ازار واحد فادعيا ان البرد احوجهما الى ذلك ومن انكر دعوى من ادعى عليه بانه قذفه.
فصل
[الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب]
يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية : المظاهر بعد ثلاثة اشهر من حين المرافعة الى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها والمولى بعد اربعة اشهر من حين رفعته زوجته الى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجا الى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ومن اسلم وله اكثر من اربع زوجات أمر بان يختار منهن اربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى