وكذلك الحكم فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق والقسى والنبل وجميع الاواني سواء كانت من خشبه أو طين والاجر وجميع الاوعيه سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو ابريسم أو غير ذلك والمختلط من الطيب كالذريره والغاليه والجوهر والذهب والفضه.
فصل
[مواضع يكره البيع فيها]
يكره البيع في ثمانيه عشر موضعا : عند تلقى الركبان (١) اقل من اربعه فراسخ فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو امضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع فإن زاد على اربعه فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع.
وبيع الحاضر لباد ومعناه ان يكون له وكيل في الشراء والبيع ودخول المؤمن في سوم اخيه المؤمن وقال الشيخ أبو جعفر في النهايه لا يجوز.
وبيع الثمره سنه واحده قبل بدو صلاحها من غير ان يضيف إليها شيئا آخر على اصلح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار وقال في النهايه ومسائل الخلاف لا يجوز.
وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الاستبصار وقال في النهايه لا يجوز وهو الصحيح وقد تقدم وبيع المرابحه بالنسبه الى اصل المال على اصح القولين وبه قال
__________________
(١) تلقى الركبان : استقبال الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد.