محصنة قتلت اول مرة وذهب المفيد في المقنعة (١) والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي الى ان عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن ادريس في كتاب السرائر وقال ايضا في السرائر في باب وطئ الاموات والبهائم : ومتى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة وكان قد ادب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لانا قد اجمعنا على ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.
اقول : ان الاجماع على ما ذكره متعذر بل الاولى ان يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والاموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (٢).
رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (٣)
فصل
[مواضع يجب فيها قتل المراة]
يجب قتل المراة في خمسة عشرة موضعا : في الزنا إذا كانت محصنة قتلت في المرة الاولى وان لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات وفي السحق على ما تقدم وفي اكل الربا وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم وفي فعل السحر وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الائمة عليهم السلام وإذا احدثت حدثا في الكعبة على ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض اصحابه عن
__________________
(١) المقنعة ص ١٢٦.
(٢) التهذيب ١٠ / ٦٢.
(٣) من لا يحضر ٤ / ٥١.