في رجل افتض جاريته ـ يعنى امراته فافضاها ـ قال : عليه الدية ان كان دخل بها فافضاها قبل ان تبلغ تسع سنين؟ قال : فإن امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (١).
فصل
[المحرمات من النساء في حال دون حال]
اللاتى يحرم نكاحهن في حال دون حال اربع وعشرون : التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها والتي عقد عليها في حال الاحرام جاهلا بالتحريم والتي لها زوج واخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله واخت امته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه وبنت زوجته التي لم يدخل بها والامة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل فإن امضته الحرة لم يمض وبه قال الشيخ في التبيان وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية ان امضت الحرة العقد مضى يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل (٣).
وروى على بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : ان زوجته ان رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الاول (٤) وهذا خبر مرسل فالعمل بالخبر الاول اولى.
__________________
(١) الاستبصار ٤ / ٢٩٤.
(٢) (٣) التهذيب ٧ / ٣٤٤.
(٤) الكافي ٧ / ٢٤١ ، والمذكور هنا مضمون ما في المصدر لا نصه.