فصل
[العمرات الواجبة]
العمرات الواجبة عشرة : عمرة التمتع وعمرة القارن وعمرة المفرد والعمرة التي تؤدى عن العمرة التي افسدها وعمرة من فاته الوقوف بالموقفين والعمرة الاتية من قابل لمن افسد حجه والعمرة المندوبة إذا دخل فيها والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط هذه العمرة عن المرضى والحطابة والعمرة التي استؤجر عليها والعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين.
فصل
[مواضع وجوب البدنه]
يجب البدنة (١) في ثمانية وعشرين موضعا : إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفه في القبل وجب عليه بدنه والحج من قابل وإذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنه ولا يجب الحج من قابل وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهايه ومسائل الخلاف وجاءت به اخبار صحيحه (٢) وذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه وابن ادريس الى ان الجماع وان كان في الدبر وجب ايضا الحج من قابل.
__________________
(١) البدنة جمع البدن ، وتجمع على بدنات أيضا ، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء ، وخصها جماعة بالابل خاصة ، ومنهم المؤلف في هذا الكتاب ، وهي في السن ماله خمس سنين ودخل في السادسة.
(٢) التهذيب ٥ / ٣١٨ ، الاستبصار ٢ / ١٩٢.