الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامى وليس فيما رواه دليل (١) والحق ايضا الوزغة والعقرب وقال في الاول من المبسوط والاول من الاستبصار : ان اراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه (٢) والحق ايضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل (٣) والصحيح ان هذه الاحكام الملحقة محمولة على الكراهية وان الغسل فيها مستحب لانى لم اقف على شئ من الاخبار يتضمن التنجيس والامر بالغسل ليس دليل فيه.
فصل
[في المطهرات]
المطهرات خمسة عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار اوقية دم أو اقل للخبر الصحيح (٤) وبه قال الشيخ
__________________
(١) انظر رواية السكوني في التهذيب ١ / ٢٥٠ ، والسكوني هو اسماعيل بن أبي زياد ، قال في الكنى والالقاب ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ : اسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه ، واحتمل بعض تشيعه ووثقه المحقق الداماد والعلامة الطباطبائي ... وقال في المستدرك : وأما السكوني فخبره إما صحيح أو موثق ، وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها وهي غير منافية للوثاقة ...
(٢) الاستبصار ١ / ٢٤.
(٣) انظر المقنعة ص ١٠.
(٤) مروي في التهذيب ١ / ٢٧٩.