يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى واعاد الصلاة على ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا انه قال : ولم يعد ذلك إذا انصرف (١) وقال الفقيه محمد بن ادريس : لا يجوز ذلك.
وإذا اراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا وإذا اراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب ان يتيمم والميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب ان يتيمم وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب ان يتيمم.
وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممنه النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا وإذا ماتت المراة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال. وروي انهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها (٢) فان كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا.
فصل
[في النجاسات]
يحصل التنجيس باثنين وعشرين شيئا : المسكر على اختلافه خمرا
__________________
(١) من لا يحضر ١ / ٦٠ ، التهذيب ١ / ١٨٥.
(٢) روى في الكافي ٣ / ١٥٩ عن مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث : (يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها).