أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله (١).
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال على عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح (٢).
فصل
[الذين لا يقبل اقرارهم]
لا يقبل اقرار سبعة انسان : العبد والصبى والمجنون والابله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا اقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا اقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن اقربه المرتهن صح اقراره ومن اقر به فرارا من دين عليه ومن اقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن اقر به اولا ومن اقر بدين في حال مرضه ومات ومن اصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من اصل المال وهو الصحيح.
فصل
[من يسمع قوله]
ثمانية عشر القول قولهم : من هلك ما في ايديهم من الامانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن اذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وامين الحاكم والاب والجد والوصى والوكيل والمستعير والمستودع
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ٢٦٤.
(٢) المصدر السابق ٦ / ٢٦٧.