فصل
[المواضع التي لا تجب فيها الدية]
لا تجب الدية في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه والحربي والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه السلام ان دمه مباح لكل من سمع منه ذلك (١).
ومن قتله القصاص قتلا كان أو جرحا ومن قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على اصح القولين واليه ذهب الشيخ في النهاية ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ايما رجل قتل في القصاص أو الحد فلا دية له (٢).
ويدل عليه ايضا ما رواه جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ... من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية (٣).
ويدل عليه ايضا ما رواه على عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له (٤).
فإن كان في شئ من حدود الادميين فان ديته من بيت المال مستدلا على ذلك بما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ١٣٦.
(٢) المصدر السابق ١٠ / ٢٠٦ ، وفيه (قتله الحد والقصاص فلا دية له).
(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٩١.
(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢٠٧.