شاء بقره وان كان معسرا فعليه دم شاه ـ رواه صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام (١).
وإذا عبث بذكره فامنى وجب عليه بدنه ولا يجب عليه الحج من قابل وبه قال الشيخ أبو جعفر في الاول من الاستبصار والاول من مسائل الخلاف وهو اختيار ابن ادريس وقال في النهايه : يجب عليه الحج من قابل روى به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن اسحاق ابن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام (٢)
وإذا امني المحرم بالنظر بشهوه الى زوجته وجب عليه بدنه وهو مذهب ابي الصلاح.
وإذا امني المحرم بالنظر بشهوه أو غير شهوه الى غير زوجته وجب عليه بدنه فإن لم يتمكن من البدنه كان عليه بقره وان لم يتمكن من البقره كان عليه دم شاة ـ هكذا ذكره الشيخ في النهايه مرتبا ولم اقف على خبر بالترتيب في البقره بل في الشاه (٣) روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام ان عليه جزورا (٤)
__________________
(١) المصدر السابق ٥ / ٣٢٠.
(٢) المصدر السابق ٥ / ٣٢٤.
(٣) يفهم الترتيب المذكور في النهاية مما رواه اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى سابق امرأة فأمنى؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة (وفي التهذيب وسطا فعليه بقرة) وإن كان فقيرا فشاة ... راجع الكافي ٤ / ٣٧٧ ، التهذيب ٥ / ٣٢٥
(٤) الجزور بفتح الجيم : هي من الابل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السنة السادسة ، يقع على الذكر والانثى.