بها وقبل ان يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة وإذا تزوج المريض وسمى لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وان مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المراة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود الزنا : احمد بن محمد عن البرقى عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المراة إذا زنت قبل ان يدخل بها؟ قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (١) وقال الشيخ في النهاية : ليست له ردها وله ان يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق.
فصل
[اشياء تزيل النكاح]
يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا : الطلاق البائن والموت واللعان والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمراة وبعد الدخول بها والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة والردة من المراة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة وان كان بعد الدخول بها واصرت على الردة فهى زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه وان لم تصر ورجعت الى الاسلام فالنكاح ثابت بينهما وفسخ المراة عقدها أو عقد بنت اختها إذا تزوج بنت اختها عليها وبيع العبد أو الامة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشترى أو البائع اقرارهما على النكاح واسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضى عدتها منه واسلام الزوج ولم يسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ٣٦.