الصفحه ١٢٦ :
أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في
الكعبة قتل (١).
وإذا
الصفحه ١٥٩ : (من) للعموم على ما تقدم في كتب اصول الفقه.
ومن دخل في دار
قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له
الصفحه ٥٦ : ان كانت محله وعلمت بان الذي تزوجها محرم على ما رواه
سماعه في التهذيب في كتاب كفاره خطا المحرم
الصفحه ٢١ : ء
النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة والتراب يطهر اناء ولوغ
الكلب مضافا الى الماء في
الصفحه ١٠٧ : وعدة الام كذلك
وعدة من ادخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بانها زوجته إذا كانت حرة.
وأما القرآن
فعدة
الصفحه ١١٩ : رجلان
أو رجل وغلام أو رجل وامراة في ازار واحد فادعيا ان البرد احوجهما الى ذلك ومن انكر
دعوى من ادعى عليه
الصفحه ١٢٧ : لا يجب عليه القطع وكذلك إذا اقر بانه سرق من غير سيده فإن قامت عليه
البينة بانه سرق من غير سيده وجب
الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ٩٤ : بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).
وروى في باب
الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند
الصفحه ١٢٨ : عليه السلام قال : إذا اقر الحر على
نفسه بالسرقة عند الامام مرة واحدة قطع (٣) ومن اشهد عليه شاهد واحد
الصفحه ١٢٣ : الاستبصار (٤) والنهاية وقال في المبسوط والخلاف (٥) يقتل في الرابعة فان استحل ذلك وجب عليه القتل اول مرة
الصفحه ٧٤ : (٣) وروى خبر آخر ضعيف لم يسند الى امام ومنع ابن ادريس من بيع الوقف على كل
حال.
ولا يجوز بيع
المصحف إلا
الصفحه ١٤٣ :
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا
فزع فطار الدية
الصفحه ١٤٦ :
عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين
واليدين (١).
فصل
[مواضع يجب
الصفحه ٦٠ : السعي وبالجماع وقد بقى من السعي شوط وظن انه تممه على ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله