الصفحه ١٢٩ : سرق شيئا
من التمر أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه ومن سرق شيئا من حجارة الرخام
على ما رواه
الصفحه ٥٧ : افاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى الى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنه
على ما روى في التهذيب في باب تفصيل
الصفحه ٣٩ :
يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (١).
محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن
الصفحه ٥٠ :
لصلاة النهار
وزكاة مال
التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من اصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل
الصفحه ١٠٨ : المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة ام الزوجة وبنت
الزوجة واخت الزوجة وعدة من ادخلت على غير زوجها مع
الصفحه ٧٢ : ولا فساد يدل على ما اخترناه
من المنع هو ان الاصل حظر استعمال مال الغير إلا باذنه ويدل عليه ايضا ما
الصفحه ٨٧ :
جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده
يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال
الصفحه ١٠٩ :
واحدة وعدة المرتد عنها زوجها وام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة ومن
ادخلت على غير زوجها على ما
الصفحه ٤٥ :
فصل
[عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم]
لا يجب على
سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب : المريض
الصفحه ٩٧ : ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية ان امضت الحرة العقد مضى يدل على ما
اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن
الصفحه ١٢٥ : مرات وفي السحق على ما تقدم وفي اكل الربا
وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم وفي فعل السحر
الصفحه ٨٦ : الغنم الى المرتهن يكون عنده امانة.
والفقاع وكل
مسكر إلا من ذمى عند ذمى والميتة والدم والعذرة إلا ما
الصفحه ١٢٤ : الربا على
ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند الى أحد من الائمة عليهم السلام
(٣) فإن استحل
الصفحه ٩٩ : زنى
بها ابوه أو ابنه وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان ابوه قد قبلها بشهوة أو نظر
منها الى ما يحرم على
الصفحه ١٣٧ : فإن نبت وكان المجني
عليه رجلا ففيه الارش وان كان امراة ففيه مهر نسائها وقال الشيخ المفيد في المقنعة
في