عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه (١).
وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكنانى وفضالة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢).
وعنه عن ابن محبوب عن أبي ايوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة عند الامام مرة واحدة قطع (٣) ومن اشهد عليه شاهد واحد بالسرقة لا يقطع ومن سرق وتاب قبل قيام البينة عليه بالسرقة.
ومن اقر على نفسه بالسرقة عند الامام مرة ثانية في الاقرار لا يتحتم عليه القطع بل الامام مخير فيه إن شاء عفى عنه وان شاء قطع ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه الظاهرين لا قطع عليه رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (٤) عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام (٥).
ومن اقر تحت الضرب أو في الحبس أو اقر بالتخويف فلا قطع عليه فإن جاء بالسرقة بعينها وجب عليه القطع وبه قال الشيخ في النهاية ورواه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ١٢٣.
(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٢٦.
(٣) نفس المصدر والصفحة.
(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (عن عبد الله بن شمون عن عبد الرحمن ابن شمون).
(٥) التهذيب ١٠ / ١١٥.