أقول : سبق البحث في هذه (١٢٤) فلا وجه لإعادته.
قال رحمهالله : ويثبت بين المسلم والذمي ، على الأشهر.
أقول : بثبوته قال الشيخ وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لعموم (١٢٥) النهي عن الربا ، ولأن أموالهم معصومة ، فلا يجوز أخذها بعقد باطل كالمسلمين.
وبعدم الثبوت قال المفيد والسيد المرتضى وابنا بابويه ، لما رواه ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام « قال : ليس بين الذمي والمسلم ولا بين المرأة وزوجها ربا » (١٢٦) ، وحملت هذه الرواية على غير الملتزم بشرائط الذمة ، لأن غير الملتزمين بالشرائط لا تحرم أموالهم على المسلمين ، وحكمهم حكم أهل الحرب في حل أموالهم على المسلمين ، وعدم ثبوت الربا بينهم وبين المسلمين.
تنبيه : كل اثنين لا يثبت الربا بينهم كالوالد والولد وأزوج والزوجة والعبد وسيده على القول بأن العبد يملك ، يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من صاحبه ، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ، وغير ذلك الا المسلم والحربي فإن المسلم يجوز له أخذ الفضل من الحربي ، ولا يجوز ان يعطيه بأن يأخذ منه درهما ويعطيه درهمين ، لما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم » (١٢٧).
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع ، قاله الشهيد ، وربما قيل باختصاص الدائم دون المنقطع ، لأن لها التصرف بماله بغير اذنه بمثل المأدوم
__________________
(١٢٤) ص ٨١
(١٢٥) البقرة : ٢٧٥ و٢٧٨ ، آل عمران : ١٣٠.
(١٢٦) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٧ أبواب الربا ، حديث ٥.
(١٢٧) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٧ أبواب الربا ، حديث ٢.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
