قائمة الکتاب
فيما يكتسب به
في عقد البيع
البيع الفضولي
في الخيار
في صحة العقد إذا لم يقبض الثمن مع عدم اشتراط
في أحكام العقود
في التسليم
في الشرط
في أحكام العيوب
في المراجعة والمواضعة
في الربا
في بيان حكم بيع الرطب باليابس من جنسه متساوياً نقداً ،
حكم مالو كان المبيعان في حكم الجنس الواحد واحدهما
بيع الصرف
حكم بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة خاتم ،
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
مسألتان في جواز الاسلاف في شاة معها ولدها أو
دين المملوك
في أن المملوك محجور عليه في انواع التصرفات
كتاب الرهن
في شرائط الرهن
في الحق
في أن ليس للمالك فسخ الوكالة في بيع الرهن وأن الوكالة
كتاب المفلس
في منع التصرف
في اختصاص الغريم بعين ماله
مسألة فيمن وجد بعض المبيع سليماً أو معيباً
في قسمة ماله
كتاب الحجر
في موجباته
أحكام الحجر
كتاب الضمان
ضمان المال
في الحوالة
في الكفالة
كتاب الصلح
في أحكام النزاع في الأملاك
كتاب الشركة
أقسام الشركة
تنبيه علي ما وقع لعميد الدين في شرح القواعد مع ذكائه وعظم
في اللواحق
كتاب المضاربة
في مال القراض
في الريح
في اللواحق
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
مسألة فيما اذا شرط علي رب المال أجرة الاجراء أو
كتاب الوديعة
في اللواحق
كتاب العارية
في العين المعارة
في الاحكام المتعلقة بها
كتاب الاجارة
في عقد الاجارة
في شرائط الاجارة
حكم استعمال الاجير قبل المقاطعة علي الاجرة
في أحكامها
في التنازع
كتاب الوكالة
في العقد
في ما لا تصح فيه الوكالة
في التوكيل
في ما به تثبت الوكالة
في اللواحق
حكم مالو ادعي بعد زوال العذر وتأخر التسليم تأخر
في أن كل من في يده مال لغيره له أن يمتنع من التسليم
في التنازع
كتاب الموقوف والصدقات
في العقد
في الشرائط
في اشتراك الذكور والاناث في المنسبين ، واختلاف
في اللواحق
كتاب السكني والحبس
كتاب الهبات
في الحقيقة
في حكم الهبات
كتاب السبق والرماية
في عقد المسابقة
كتاب الوصايا
في الوصية
في الموصي به
في الموصي له
في الاوصياء
في اللواحق
في تصرفات المريض
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :485
تحمیل
وقد رضي المشتري به وانعقد البيع على ذلك ، وظهور النقيصة لا يوجب البطلان ، بل يثبت الخيار.
الثاني : إذا ادعى الغلط وان رأس ماله أكثر مما ذكره ، فالمصنف لم يتردد في عدم قبول دعواه ولا بينته للتكذيب ، وقال الشيخ في المبسوط : ( ولو قال وكيلي كان اشتراه بأزيد ) واقام بذلك بينة ، قبلت بينته ، قال : ولو قلنا انها لا تقبل ، لأنه كذبها بالقول الأول كان قويا ، والشهيد اختار قبولها إذا أقامها على مشتري الوكيل ، واختار العلامة في المختلف قبولها مطلقا ، لأنه لو صدقه المشتري قبل ، فله إقامة البينة مع التكذيب ، وفي القواعد لم يتردد بعدم القبول ، بل نقل عبارة الشرائع كما هي ، وكذلك في التحرير ، الا انه زاد فيه ما قابله الشيخ في دعوى شراء الوكيل.
قال رحمهالله : إذا حطّ البائع بعض الثمن ، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ، وقيل : ان كان قبل لزوم العقد ، صحت ولحق بالثمن ، وأخبر بما بقي ، وإن كان بعد لزومه كانت هبة مجدّدة وجاز الإخبار بأصل الثمن.
أقول : التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط بناء على مذهبه من ان المبيع لا ينتقل إلا بعد مدة الخيار ، والمشهور عدم التفصيل ، وهو المعتمد ، لأن العقد ناقل ، ومضي مدة الخيار سبب اللزوم ، لا سبب النقل ، ولا لها مدخل فيه ، فالإسقاط بعد العقد هبة مجدّدة ، سواء كان في مدة الخيار أو بعدها.