قال رحمهالله : ويشترط رضى المضمون له ، ولا عبرة برضا المضمون عنه ، لأن الضمان كالقضاء ، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
أقول : مذهب الشيخ في الخلاف عدم اشتراط رضاهما معا ، لضمان علي عليهالسلام وابي قتادة (٣) ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسأل عن رضى المضمون له ، ولا يمكن رضى المضمون عنه ، لأنه ميت.
وذهب في المبسوط إلى رضى المضمون له دون (٤) المضمون عنه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
أما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فلما قاله المصنف : من ان الضمان عنه كالقضاء ، فكما لا يعتبر رضاه في القضاء لا يعتبر رضاه في الضمان.
واما اعتبار رضى المضمون له ، لأن ذلك إثبات حق في الذمة بعقد فلا بد من رضى المتعاقدين فيما وقع العقد عليه كسائر الحقوق.
إذا عرفت هذا ، فإذا أنكر المضمون عنه الضمان اي لم يرض به هل يبطل أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلانه ، وبه قال المفيد في المقنعة ، وهو مذهب ابن البراج وابن حمزة ، وهو بناء على اشتراط الرضى بالضمان.
وقال ابن إدريس بعدم البطلان ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو بناء على عدم اشتراط رضى المضمون عنه ، لقوله عليهالسلام : « الزعيم غارم » (٥) ، وهو عام.
قال رحمهالله : مع تحقق الضمان ، ينتقل المال إلى ذمة الضامن ، ويبرأ
__________________
(٣) الوسائل ، كتاب الضمان ، باب ٣ في أحكام الضمان ، حديث ٢ و٣.
(٤) في « ر ١ » : لا.
(٥) المستدرك ، كتاب الضمان ، باب ١ ، حديث ١ ، مع اختلاف في النص ، وهو موجود في سنن الترمذي ، باب ٣٩ ، وسنن ابي داود ، كتاب الإجارة ، باب تضمين العارية.