شروطهم » (٩٨).
ولهم على الجواز روايات (٩٩) كثيرة ، أعرضنا عنها لئلا يطول الكتاب.
واحتج المانع بالروايات الواردة بالمنع (١٠٠) عن القرض إذا جرّ نفعا.
وأجيب بأنه غير صورة النزاع ، لأن الممنوع منه هو القرض مع اشتراط البيع بالمحاباة ، والنزاع في العكس ، وهو البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض ، فالمانع لا يصلح للمانعية.
فروع :
الأول : قال العلامة في التذكرة : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا أو وصفا أو عينا أو لا ، والا جاء الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكه المتوقف على بيعه له فيدور ، واما لو شرط ان يبيعه على غيره صح عندنا ، لعدم منافاته للكتاب والسنة.
لا يقال : ما الزمتموه من الدور وارد هنا.
لأنا نقول : الفرق ظاهر لجواز ان يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع. هذا آخر كلامه رحمهالله ، وهو يشعر بعدم حصول الملك للمشتري قبل حصول الشرط ، لقوله في توجيه الدور : لأن بيعه له يتوقف على ملكه المتوقف على بيعه ، فدل هذا على عدم حصول الملك قبل حصول الشرط ، ( والا لم يتوقف على البيع الذي هو شرط (١٠١) ، ويدل أيضا
__________________
(٩٨) تقدم ص ٤٤.
(٩٩) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٦ ، أبواب الخيار.
(١٠٠) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٢ ، أبواب الربا.
(١٠١) في « ر ٢ » : مشروط.