فرع : يجوز للغاسل أخذ الأجرة على الغسلات المندوبة ، ويجوز على تعميق القبر على القدر الواجب وإن زاد على المثل ، إذا كان المقصود من الأجرة ذلك الفعل المندوب.
ويشترط إجازة جميع الورثة إن كانت الأجرة من التركة.
وإذا وقعت الإجارة على الفعل الواجب كان العقد باطلا.
وهل يكون الفعل محرما يأثم فاعله أم لا؟
يحتمل ذلك ؛ لأنه فعله على وجه ليس بشرعي فيكون بدعة ( وكل بدعة ) (٤) حرام.
ويحتمل إباحة الفعل ؛ لأنه طاعة ، ولا تحرم ، ولا يلزم من تحريم الأجرة تحريم الفعل.
تنبيه : قال فخر الدين رحمهالله في كتاب الإجارة (١) من شرح القواعد في شرح جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه : والحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف به أخذ الأجرة عليه.
والذي على الكفاية ، فإن كان لو (٥) أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب به ، لا يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأنه عبادة محضة (٦) ، وقال تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٧). حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، فلا يصح.
__________________
(٤) ما بين القوسين لم يرد في « ن » ، وبدل ( حرام ) ، ( حراما ).
(١) في جميع النسخ ورد : ( التجارة ) بدل ( الإجارة ) ، والصحيح ما أثبتناه ؛ وكلام فخر الدين ( ره ) المنقول هنا موجود في كتاب الإجارة دون التجارة.
(٥) لم ترد في « ن ».
(٦) من « ي » و« م » ، وفي باقي النسخ : مخصوصة.
(٧) البينة : ٥.