في الموصى له
قال رحمهالله : وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا. ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام ، والأول أشبه ، وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في الوصية للذمي ، وقد حكى المصنف هنا ثلاثة أقوال :
الأول : صحة الوصية له مطلقا سواء كان رحما أو أجنبيا ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ؛ لأنها نوع عطية ، وهي جائزة له ، ولرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢٨).
الثاني : عدم الجواز مطلقا ؛ لتحريم مودة الكافر (٢٩) ، وهو قول ابن البراج.
الثالث : جوازها للرحم دون الأجنبي ، حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ؛ للحث على صلة الأرحام.
__________________
(٢٨) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٣٢ في أحكام الوصايا ، حديث ١.
(٢٩) المجادلة : ٢٢.
٤٣٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
