في الرهن
قال رحمهالله : هل القبض شرط؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح.
أقول : باشتراط القبض قال الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح والمفيد وابن الجنيد ، واختاره المصنف والشهيد ، لقوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (١) ولرواية محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام ، « قال : لا رهن الا مقبوضا » (٢).
وبعدم الاشتراط قال الشيخ في الخلاف ، واختاره ابن إدريس والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ، وهذا عقد فيجب الوفاء به.
وأجابوا عن الآية بكونها بيانا للإرشاد إلى حفظ المال ، وهو لا يتم الا بالقبض ، وعن الرواية بضعف السند ، وعلى القول باشتراط القبض لا يشترط
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) الوسائل ، كتاب الرهن ، باب ٣ في أحكام الرهن ، حديث ١.
(٣) المائدة : ١.
١٣٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
