قال رحمهالله : ولو قال : لجيرانه ، قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول آخر مستبعد.
أقول : القول المستبعد أربعون دارا ، وهو مروي عن عائشة (٣٥) ، وقد سبق البحث في ذلك في باب الوقف فيطلب من هناك.
قال رحمهالله : ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وان لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين.
أقول : كون الوصية لوارثه مع عدم رجوع الموصي هو المشهور بين الأصحاب لرواية محمد بن قيس (٣٦) ، عن الباقر عليهالسلام.
وقال ابن الجنيد : تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف ، لما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم معا ، عن الصادق عليهالسلام (٣٧).
قال رحمهالله : ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص بالغزاة ، والأول أشبه.
أقول : القائل باختصاص الغزاة الشيخ في الخلاف ، لأن عرف الشرع يقتضي حمل السبيل على الغزاة ، وحكم كلام الآدميين إذا أطلق حمل على عرف الشرع.
والمعتمد اختيار المصنف ، لأن سبيل الله كل طريق يؤدي الى الأجر.
__________________
(٣٥) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨٦ أحكام العشرة ، حديث ١ وباب ٩٠ ، حديث ١ و٢ و٣ و٤ ، والمستدرك ، كتاب الحج باب ٧٦ من أحكام العشرة ، حديث ١ و٢ و٣ ، وليس في المصدرين عن عائشة.
(٣٦) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٣٠ أحكام الوصايا ، حديث ١.
(٣٧) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٣٠ أحكام الوصايا ، حديث ٤ و٥.