قائمة الکتاب
فيما يكتسب به
في عقد البيع
البيع الفضولي
في الخيار
في صحة العقد إذا لم يقبض الثمن مع عدم اشتراط
في أحكام العقود
في التسليم
في الشرط
تنبيه : في جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته
٦٥في أحكام العيوب
في المراجعة والمواضعة
في الربا
في بيان حكم بيع الرطب باليابس من جنسه متساوياً نقداً ،
حكم مالو كان المبيعان في حكم الجنس الواحد واحدهما
بيع الصرف
حكم بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة خاتم ،
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
مسألتان في جواز الاسلاف في شاة معها ولدها أو
دين المملوك
في أن المملوك محجور عليه في انواع التصرفات
كتاب الرهن
في شرائط الرهن
في الحق
في أن ليس للمالك فسخ الوكالة في بيع الرهن وأن الوكالة
كتاب المفلس
في منع التصرف
في اختصاص الغريم بعين ماله
مسألة فيمن وجد بعض المبيع سليماً أو معيباً
في قسمة ماله
كتاب الحجر
في موجباته
أحكام الحجر
كتاب الضمان
ضمان المال
في الحوالة
في الكفالة
كتاب الصلح
في أحكام النزاع في الأملاك
كتاب الشركة
أقسام الشركة
تنبيه علي ما وقع لعميد الدين في شرح القواعد مع ذكائه وعظم
في اللواحق
كتاب المضاربة
في مال القراض
في الريح
في اللواحق
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
مسألة فيما اذا شرط علي رب المال أجرة الاجراء أو
كتاب الوديعة
في اللواحق
كتاب العارية
في العين المعارة
في الاحكام المتعلقة بها
كتاب الاجارة
في عقد الاجارة
في شرائط الاجارة
حكم استعمال الاجير قبل المقاطعة علي الاجرة
في أحكامها
في التنازع
كتاب الوكالة
في العقد
في ما لا تصح فيه الوكالة
في التوكيل
في ما به تثبت الوكالة
في اللواحق
حكم مالو ادعي بعد زوال العذر وتأخر التسليم تأخر
في أن كل من في يده مال لغيره له أن يمتنع من التسليم
في التنازع
كتاب الموقوف والصدقات
في العقد
في الشرائط
في اشتراك الذكور والاناث في المنسبين ، واختلاف
في اللواحق
كتاب السكني والحبس
كتاب الهبات
في الحقيقة
في حكم الهبات
كتاب السبق والرماية
في عقد المسابقة
كتاب الوصايا
في الوصية
في الموصي به
في الموصي له
في الاوصياء
في اللواحق
في تصرفات المريض
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :485
تحمیل
العقد ، ولعدم حصول الرضا بدون سلامة الشرط ، فمع بطلانه تكون تجارة عن غير تراض.
وقال الشيخ وابن البراج وابن الجنيد : يبطل الشرط دون العقد ، لأن الأصل صحة البيع ، ولعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٩٥) ، ولأن الشرط فرع على صحة البيع ، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
تنبيه : قال العلامة في المختلف (٩٦) : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم الا من شذّ انه يجوز بيع الشيء اليسير بأضاعف قيمته بشرط ان يقرض البائع المشتري شيئا ، لأنهم نصوا على جواز ان يبيع الإنسان شيئا ويشترط الإقراض أو الاستقراض أو الإجارة أو السلف ، أو غير ذلك من الشروط السائغة ، وكان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك. الى هنا كلامه.
وأشار بالمتوقف الى شيخه المحقق نجم الدين ابن سعيد مصنف هذا الكتاب المشروح ، نص على انه المحقق ، صاحب الدروس ، قال : ولو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ما عليه صح ، وتوقف فيه المحقق ولا وجه له.
احتج القائل بالجواز بعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٩٧) ، وهذا بيع فيكون داخلا في العموم ، وبإجماع على جواز بيع الشيء بأضعاف قيمته وبدون قيمته ، وانضمام الشرط اليه لا يغير حكمه ، لأنه شرط سائغ يجوز انضمامه إلى سائر عقود المعاوضة ، فلا مانع منه ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند
__________________
(٩٥) البقرة : ٢٧٥.
(٩٦) في « ر ١ » : التحرير.
(٩٧) البقرة : ٢٧٥.
