|
الموضوع |
الصفحة |
في اللواحق
فيمن كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة........... ٤٤٧
فيمن كان له أربع زوجات وبنت فأوصي بمثل نصيب إحداهن.............. ٤٤٨
فيمن أوصي لأجنبي بنصيب ولده........................................ ٤٤٨
لو أوصي لابنه القاتل................................................... ٤٤٩
لو أوصي بضعفي نصيب ولده........................................... ٤٤٩
لو أوصي للفقراء....................................................... ٤٥٠
لو أوصي بدار فانهدمت................................................. ٤٥٠
لو قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا........................................ ٤٥٠
في تصرفات المريض
في أن تصرفات المريض التبرعية تخرج من الثلث أو الاصل.................. ٤٥١
في بيان المرض المخوف.................................................. ٤٥١
اذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها............................... ٤٥٢
لو أعتقها وقيمتها ثلث تركته ثم أصدقها الثلث الآخر ودخل ومات.......... ٤٥٣
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
