البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٥٩/١ الصفحه ٤٥ :
دون المطلقة لحصول الحرية فيها بمقدار ما يدفعه من مال الكتابة ، والصرف
يدخله خيار الشرط خلافا للشيخ
الصفحه ٣٥ :
مصاحب لنفسه دائما ، فيثبت الخيار دائما ما لم يسقطه أو يلتزم بالبيع.
وأمّا وجه
سقوطه أصلا كون
الصفحه ٤٤ :
صح العقد قطعا ، وهل يثبت خيار المجلس؟ يحتمل ذلك ، لعموم (٦٥) ثبوته ما لم
ينتقلا من موضع العقد غير
الصفحه ٣٣ :
في الخيار
قال
رحمهالله : ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ،
وبمفارقة كل واحد صاحبه ولو بخطوة
الصفحه ٣٤ : الخلاف والمبسوط ، واختاره المصنف والعلامة. وهو المعتمد ، لعموم
قوله عليهالسلام : « البيعان بالخيار ما لم
الصفحه ٤١ : تخير البائع ، وقال الشهيد : وخامسها خيار ما يفسده المبيت
، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار.
إذا
الصفحه ٤٣ :
دخول الليل على نفي اللزوم دون البطلان ، وأما الجمع في الحكم الأول الذي
هو محل الخيار فهو مشكل
الصفحه ٤٦ :
فلا يفتقر الى تفصيل.
قال
رحمهالله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به
وبانقضاء الخيار ، والأول
الصفحه ٤٥٧ : معه........... ٣٢
في الخيار
في ما يسقط به خيار
المجلس
الصفحه ٣٦ : الخيار لهما ، لاشتراكهما في الحكمة الموجبة ثبوت الخيار في الحيوان ، وهي
التروي مدة ثلاثة أيام ، لإمكان
الصفحه ٧٣ :
هي ثابتة للتصرية؟ نص الشيخ على الأول ، وهو ظاهر التحرير ؛ لأنه قال فيه :
مدة الخيار في المصراة
الصفحه ٣٨ : مختلف ،
فالتصرف إن كان لازما أسقط الخيار ، سواء كان واردا على العين ، كالبيع بعد مضي
الخيار ، والهبة مع
الصفحه ٣٠ : .
قال
رحمهالله : ولا يثبت للبائع خيار ، إلا أن يثبت
الغبن الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة
الصفحه ٣١ :
فراسخ.
فظهر أن مذهب
ابن إدريس تحريم التلقي وصحة البيع مع ثبوت الخيار فيه مطلقا ، سواء كان فيه
الصفحه ٤٠ : أو لم يقبضه ، وقواه الشهيد ، ولا بد ان يكون العقد
حالا ، فلو كان أحد العوضين مؤجلا سقط هذا الخيار