قال رحمهالله : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر.
أقول : نقل المصنف هنا ثلاثة أقوال :
الأول : أجرة المثل ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد وأبو العباس ، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرّع به ، فكان له اجرة مثله.
الثاني : قدر الكفاية ، وهو قول ابن إدريس بشرط الحاجة ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٤٣) ، عن الصادق عليهالسلام.
الثالث : أقل الأمرين من قدر الكفاية واجرة المثل ، قاله الشيخ في المبسوط والتبيان.
وهذا البحث إذا كان الوصي محتاجا ، فإذا كان غنيا ، هل يجوز له ذلك ، أو يجب عليه الاستعفاف؟
أوجبه ابن إدريس عملا بظاهر الآية ، وهي قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٤٤).
وحمل الشيخ وابن الجنيد والعلامة الاستعفاف على الندب ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، لرواية هشام بن الحكم ، « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فيمن تولى مال اليتيم ، ما له أن يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجرة لهم ، فيأكل بقدر ذلك » (٤٥) ، وهي عامة.
__________________
(٤٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٧٢ ما يكتسب به ، حديث ١.
(٤٤) النساء : ٦.
(٤٥) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٧٢ ما يكتسب به ، حديث ٥.