البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٢٨٣/١٦ الصفحه ٣٨٢ : فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قيل : يصرف
إلى أولاد أولاده ، فإذا انقرضوا فإلى الفقرا
الصفحه ٤٠٠ :
أثر الملك بالتصرف ، فيقوى وجود السبب وكان تاما ، وإذا ملك ملكا تاما
افتقر في خروجه عنه الى سبب
الصفحه ١١٤ : اللقطة ، ولو قيل : تسلم الى الحاكم ولا تستسعى كان
أشبه.
أقول
: في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأول
الصفحه ٢٠٣ :
الإقرار ، والى البينة في الضمان ، فلا غرر حينئذ.
وقد يمكن للشيخ
الجواب عن جواب العلامة : بأنا لا
الصفحه ٢٩٢ :
الوفاة وعنده وديعة كان حكمها كما لو أراد السفر وعنده وديعة ، وهو ردها الى
مالكها أو وكيله ، فان فقدهما
الصفحه ٣٣٨ :
الصحة استحقاق الوكيل للجعل المسمى على تقدير الصحة ان كانت بجعل وبطلان المسمى
والرجوع الى أجرة المثل على
الصفحه ٣٧٩ : ، وهو بناء على انتقال
الملك الى الله تعالى أيضا.
الرابع : تعلقها بكسبه ، لأنه أقرب الأشياء الى رقبته
الصفحه ٣٨٥ : الوجه ، وقال ابن إدريس : يمكن الانتفاع بهذه
النخلة من غير بيعها بأن يعمل جسرا أو زورقا (٢٩) ، إلى غير
الصفحه ٣٨٦ :
يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ، تعذر وجودهم حالة الاستحقاق. الى
هنا كلام العلامة ، وهو
الصفحه ٣٩١ : الدين وعميد الدين في شرحيهما ، وأبو العباس في
المهذب ، كما نقلها المصنف من غير إشارة إلى تخصيص القائل
الصفحه ٢٤ : القيم من
يوم قبضه إلى يوم تلفه ، وإن نقص فله أرشه ، وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة
الزيادة وإن لم يكن
الصفحه ٢٦ :
يمكن اختباره ، فلا يصح بيعه من غير اختبار.
وذهب المصنف
إلى صحة البيع وثبوت الخيار مع خروجه معيبا
الصفحه ٢٧ : إلى ( ما في البطون ، وما على الظهور ) ، وليس مراده عدم جواز ضمهما
إلى ذوات البطون والظهور ، لأن ذلك
الصفحه ١٠٢ : .
وأما وجه
البطلان مع عدم الشرطين فلا فضائه الى الضرر والتنازع ، لأن المشتري قد يختار
تبقية هذا الحيوان
الصفحه ١٠٩ :
اختيار الأمة بسبب فعل البائع ، فهو كالمكره لها على الزنا.
قال
رحمهالله : إذا دفع إلى مأذون مالا