البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٣٨٨/١٦٦ الصفحه ٢٥ : ) بها ، ولم
يخرج عن ملكه بإضافتها إلى ملك الغير ، والمنع من التصرف لا يرفع الملك عن مستحقه.
اما لو كانت
الصفحه ٢٨ : فأره مصلحة له ، لأنه يحفظه رطوبته وذكاء
رائحته. ومنع أكثر أصحاب الشافعي من بيعه قبل فتقه ، لبقائه وبقا
الصفحه ٣٨ : .
الثاني : أن يكون التصرف من المغبون في
عوض ما غبن فيه ، وهو لا يخلو عن الأقسام الأربعة السابقة ، لكن الحكم
الصفحه ٤٢ :
الثلاثة من المشتري ، فهنا إذا تلف في اليوم كان من المشتري ، إذ العلة
واحدة وهي لزوم البيع في تلك
الصفحه ٤٥ :
دون المطلقة لحصول الحرية فيها بمقدار ما يدفعه من مال الكتابة ، والصرف
يدخله خيار الشرط خلافا للشيخ
الصفحه ٥٤ : من
حيث المفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، لكن الإجماع عضدها ، فلذلك نسب الحكم الى
فتوى الأصحاب لا الى
الصفحه ٥٦ : : وإذا تلف المبيع قبل تسليمه الى
المشتري فهو من مال بائعه ، وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده
الصفحه ٦٣ : في غير ملك
تام ، ولو قلنا انه حق لله وقعت العقود باطلة من رأس ، لتحتم العتق ، فلا ينفذ
تصرف غيره
الصفحه ٦٤ : ، وله إلزامه بالكتابة بالقدر المشترط ، وكذا لو كاتبه في صورة
الإطلاق (٩٣)
بأزيد من القيمة ، ولم يرض
الصفحه ٦٥ : الشرط لزم الدور.
تنبيه
: قال العلامة في المختلف (٩٦) : المشهور بين علمائنا الماضين ومن
عاصرناهم الا من
الصفحه ٧٢ : من شأنه التغير ، وهو يدل على انه مع التغير لا
يجب على البائع أخذه ، والشهيد الزم أخذه (١٠٦) مع الأرش
الصفحه ٨٤ :
كالملح والخل واللحم ، وجميع ما يؤتدم به ، بخلاف المتمتع بها ، فإنها لا
يجوز لها التصرف بشيء من
الصفحه ٨٥ : دراهم ، فاشترى بها
دنانير ، صح وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ، لأن
النقدين من
الصفحه ١٠١ :
ومنشأ التردد في جواز أخذ أرش العيب من ان الجملة مضمونة عليه ، وضمان
الجملة يستلزم ضمان الأبعاض
الصفحه ١٠٥ :
التفصي من الربا ان قلنا : انه يملك ، وان أحلنا ذلك اشترط (١٦٨) ، وهذا
التفصيل صحيح على مذهب