البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٣٦٦/٦١ الصفحه ٣١ :
فراسخ.
فظهر أن مذهب
ابن إدريس تحريم التلقي وصحة البيع مع ثبوت الخيار فيه مطلقا ، سواء كان فيه
الصفحه ٧٦ : قلنا انها لا تقبل ، لأنه كذبها بالقول الأول كان قويا ،
والشهيد اختار قبولها إذا أقامها على مشتري الوكيل
الصفحه ٩٣ :
الثلاثة المتقدمة ، ووجه الصحة أنه كالجمع بين الأصل والثمرة في عقد واحد.
وقال في
التحرير : ( لا
الصفحه ١٠٤ : من التصرف.
قال
رحمهالله : من اشترى عبدا ، كان ماله لمولاه ،
إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل : إن لم
الصفحه ١١٣ : أخرى : تذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأول أظهر.
أقول
: لا يخلو الحال
من ثلاثة وجوه : اما ان يعلم السبق
الصفحه ١٢١ :
وخص المنع من
البيع على غير من هو عليه ، يدل بمفهومه على جواز البيع على من هو عليه ، فلهذا
قلنا انه
الصفحه ١٣٠ :
وتردد المصنف
في بطلان التصرف ؛ لأنه لو اذن له ان يشتري امة لنفسه فاشترى على ذلك الاذن ملك
وطأها
الصفحه ١٣٦ :
دوامه إجماعا ، بل لو رده الى مالكه بعد القبض انعقد الرهن.
وقبضه كقبض
المبيع الا انه يشترط فيه
الصفحه ١٣٩ :
في شرائط الرهن
قال
رحمهالله : وفي رهن المدبر تردد ، والوجه أن رهن
رقبته إبطال لتدبيره. أما
الصفحه ١٤٨ : فسخ الوكالة ، على تردد
، وتبطل مع موته ، دون الرهانة.
أقول
: الرهن قابل
للشروط السائغة ، فإذا شرط ان
الصفحه ٢٠١ : ، لأن العقد غير لازم ، والمال
غير ثابت في الذمة فلا يصح ضمانه.
إذا عرفت هذا ،
فمال السبق والرماية إن
الصفحه ٢٠٩ : من التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من انه
لو
الصفحه ٢٢٨ : رواية
عمر بن سمرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « انه قضى في رجلين اختصما في خص
الصفحه ٢٣٥ : تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ ) (٢) ، والتراضي انما وقع على ما اشترطاه ، فلا
الصفحه ٢٣٩ : اشتراط
النية ، ومنشأ التردد من انه قبل الحيازة لم يكن مملوكا ، والأصل بقاء ما كان على
ما كان حتى يتحقق