البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٩٥/١٦ الصفحه ١١٣ : وجوب الدية على القاتل يقوم مقام سقوطه حيا.
قال
رحمهالله : المملوكان المأذون لهما ، إذا ابتاع
كل
الصفحه ٢٤١ : .
قال
رحمهالله : ولو باع اثنان عبدين كل واحد منهما
بانفراده صفقة ، بثمن واحد من تفاوت قيمتهما ، قيل
الصفحه ٢٥٢ : ، وجعله قراضا مع اختصاص العامل
بالجميع نظرا الى المعنى أيضا ، والمعتمد انه إن دخل على ان الربح كله للمالك
الصفحه ٣١٨ : ، وسواء
إحاطة بالأجرة أو لا ، نقله عن العلامة وفخر الدين.
السادسة
: إذا قال : ( آجرتك كل شهر بكذا
الصفحه ٣٥٠ : قال : وكلتك ، وشهد الآخر انه قال استنبتك ، لم تقبل ، لأنها
شهادة على عقدين ، إذ صيغة كل واحد منهما
الصفحه ٣٦٦ : ولا توهب حتى يقبض الله الأرض ومن
عليها » ، وبالجملة كل ما يدل على التأبيد.
وألفاظ الوقف
ستة : ( وقفت
الصفحه ٣٨٥ : ذلك من المنافع مع بقاء عينها ، ومنع من
بيعها ، والمعتمد جواز بيعها مع خروجها عن المنافع بالكلية ، وعدم
الصفحه ٤٤٠ :
قال
رحمهالله : ولو قال : لجيرانه ، قيل : كان لمن
يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول
الصفحه ٤٧٦ : قال :
آجرتك كل شهر بكذا.............................. ٣١٨
فيما لو قال إن خطته
فارسياً فلك درهم
الصفحه ٦ :
المتأخرين إلى القول بجواز بيعها ، من غير فرق بين الفيل وغيره ، بل كل عين طاهرة
تقبل الذكاة ، وهي أعيان طاهرة
الصفحه ٧ : الإجارة (١)
من شرح القواعد في شرح جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه : والحق عندي أن كل واجب
على شخص معين لا
الصفحه ١٢ : في ذلك ، فإن لم يأذن له لم يصح.
وقال في
المبسوط : قيل : فيه وجهان :
أحدهما : يصح ،
كما لو وكله في
الصفحه ٢٢ : إذا كان ولدها قاتلا عمدا ، لعدم
ميراثه منها أيضا. وبالجملة : كل موضع يمنع ولدها من الإرث فإنه يجوز
الصفحه ٢٥ : اختبار ولا وصف
على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد ، والأولى الجواز.
أقول
: قال الشيخان :
كل شيء من المطعوم
الصفحه ٣٣ :
في الخيار
قال
رحمهالله : ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ،
وبمفارقة كل واحد صاحبه ولو بخطوة