البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٤٠٠/١٦ الصفحه ٢٤٧ :
مقامين : الأول : هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على
نفسه؟ ثمَّ ذكر قولي الشيخ
الصفحه ٢٥٧ : ضمان على المالك.
ومن انه عمل
عملا محترما غير متبرع ، ولم يسلم له عوضه ـ وهو حصول الربح بسبب الفسخ
الصفحه ٢٧٤ :
فرع
: على الجواز بعد الظهور لو حصلت بعد بدو
الصلاح كان زكاة الجميع على
المالك خاصة لبدو الصلاح على
الصفحه ٢٩٧ :
في المستعير
قال
رحمهالله : ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم ،
كان الضمان على الغاصب
الصفحه ٣٢٤ : ، أظهره اللزوم.
أقول
: التردد في رفع
المحمل وشده ، هل هو على المكري أو المكتري؟ ومنشأ التردد من أصالة
الصفحه ٣٦١ :
عليه قبضه من الوكيل ولا معنى لهذا الاختلاف ، وان قال استوفيته وتلف من
غير تفريط ، وأنكر الموكل
الصفحه ٦٧ :
على عدم الانتقال قبل حصول الشرط ) (١٠٢).
قوله : ( جاريا
على حد التوكيل أو عقد الفضولي ) ، دل هذا
الصفحه ١٧٢ : لا بالأصالة.
قال
رحمهالله : وإذا مات المفلس حلّ ما عليه ، ولا
يحل ماله ، وفيه رواية أخرى مهجورة
الصفحه ٢١٦ :
أجله » (٢٠).
قال
رحمهالله : ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا
كان عليه إحضاره ، أو أداء ما
الصفحه ٢٧٩ :
أتختار ان يبيع نصيبك من الثمرة؟ فإن قال : نعم ، بيعت في موضع يصح بيعها ،
وقسمه بالقيمة على قدر
الصفحه ٣٧٣ :
يصح
على ذوي القرابة ، والأوّل أشبه ، وكذا يصح على المرتد ، وفي الحربي تردد ، أظهره (١١) المنع
الصفحه ٧ :
فرع
: يجوز للغاسل أخذ الأجرة على الغسلات المندوبة ، ويجوز على تعميق القبر على القدر
الواجب وإن زاد
الصفحه ٦٢ : عدم إجبار المشتري على العتق ، وهو يدل على انه حق
للبائع لا لله ، وظاهر الشهيد انه حق لله.
فعلى القول
الصفحه ٩٦ :
أقول
: أجمع الأصحاب
على استثناء العرية من المزابنة ، واختلفوا في محلها بعد اتفاقهم على انها النخلة
الصفحه ١٠٨ :
خاصة ، للعلة المذكورة ، ثبت ان المخالفين لا يملكون ما اختص بالإمام عليهالسلام ، ولا يباح لهم ما