ومنهم العلاّمة وغيره من الخاصّة والعامّة.
فعن النهاية : « الرجل إن اجتهد وغلب على ظنّه حكم لم يجز له أن يقلّد مخالفه ويعمل بظنّ غيره إجماعا ».
وعن المنية : « أنّ المكلّف إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد تعيّن عليه العمل بما أدّاه إليه اجتهاده ولم يجز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أدّاه إليه اجتهاده إجماعا ».
وعن التمهيد « لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتّفاقا ».
وعن الإحكام : « المكلّف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل واجتهد فيها وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتّفق الكلّ على أنّه لا يجوز له تقليد غيره. من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه ».
وعن شرح المختصر : « المجتهد إذا اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقليد مجتهد آخر اتّفاقا ».
واعترض على الإجماع هنا تارة : بمنع الإجماع بادّعاء ظهور أنّ هذه المسألة ممّا لم يسأل عنها الإمام عليهالسلام ، ومنع العلم به بدعوى : أنّ المسألة الّتي لا يوجد فيها نصّ شرعي ممّا لا يمكن العلم بالإجماع فيها.
واخرى : بما حكي عن بعض الأخباريّين قائلا :
« والجواب أوّلا : بمنع حجّية الإجماع ، إذ لم يوردوا عليها دليلا قطعيّا ، والاعتماد على الظنّ في الاصول غير معقول ، بل الدليل الظنّي الّذي أوردوه غير تامّ ولا سالم عن المعارضة بما هو أقوى منه.
وثانيا : بمنع انعقاد الإجماع هنا بمخالفة المتقدّمين والمتأخّرين ، وتصريحاتهم بذلك يطول الكلام بنقلها.
وثالثا : على تقدير انعقاد الإجماع فهو دليل ظنّي لا يجوز العمل به في الاصول.
ورابعا : أنّه ظنّي لا يجوز الاستدلال به على الظنّ إذ يلزم منه الدور.
وخامسا : المعارضة بمثله ، فقد نقل الشيخ في العدّة الإجماع على خلافه ، وهو مقدّم لتقدّمه وتواتر النصوص به.
وسادسا : إنّ الإجماع عند محقّقيهم إنّما يعتبر مع العلم بدخول الإمام عليهالسلام ولا سبيل إلى تحقّق ذلك هنا.